ابن العلاء الرازي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
(14068) 7 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الاعتكاف، قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفا.
(14069) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
(14070) 9 - قال: وقد روي في مسجد المدائن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه ترك قوله:
والبصرة (1).
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد فيه: ومسجد البصرة (2).