وسلم لعلي عليه السلام - قال: يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا باذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه.
أقول: وتقدم ما يدل على كراهة صوم يوم عرفة على وجه (1)، وصوم النافلة سفرا (2)، واستحباب إفطار التطوع إذا دعي إلى طعام (3)، وعلى جملة من الصوم المحرم فيمن يصح منه الصوم (4) وغير ذلك والله أعلم (5).
تم كتاب الصوم من كتاب تفصيل وسائل الشيعة.