فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق - إلى أن قال: - فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها، وتصوم يوما بدل يوم.
(13993) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.
أقول: وتقدم الوجه في النهي عن صوم يوم الشك (1).
(13994) 8 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
(13995) (*) ورواه الصدوق في (المقنع) عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1).
(13996) 9 - محمد بن إبراهيم النعماني في (الغيبة) عن محمد بن يعقوب،