وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٢١٠
العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما.
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
(13241) 2 - ورواه أيضا باسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال جميعا، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (1) عليه السلام يقول: وذكر مثله، إلا أنه قال: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى من قدر على المدين أخرى، وحمل الأول على من لم يقدر إلا على مد واحد.
(13242) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " (1) قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش.
وعن قوله عز وجل: " فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " (2) قال: من مرض أو عطاش.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن

(١) الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٥.
(٢) التهذيب ٤: ٢٣٨ / ٦٩٧، والاستبصار ٢: ١٠٤ / ٣٣٨.
٢ - التهذيب ٤: ٢٣٨ / ٦٩٨، والاستبصار ٢: ١٠٤ / ٣٣٩.
(١) في الاستبصار: (أبا جعفر) بدل (أبا عبد الله).
٣ - الكافي ٤: ١١٦ / ١.
(١) البقرة ٢: ١٨٤.
(٢) المجادلة ٥٨: 4.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست