لا، إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، وإنه ليس أخا من الأب والام.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة إلا أنه قال أو أخ تريد وداعه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
(13165) 4 - وفي (الخصال) باسناده الآتي (1) عن علي عليه السلام - في حديث الأربعمائة - قال: ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان، لقول الله عز وجل: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (2).
(13166) 5 - وفي (المقنع) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة؟ فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيهما أفضل، يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه، إن الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه.
(13167) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، قال الله تعالى: