6 - باب استحباب صلاة جعفر في مقام واحد، وجواز تفريقها في مقامين لعذر (10088) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده علي بن الريان، أنه قال:
كتبت إلى أبي الحسن الماضي الأخير (عليه السلام) أسأله عن رجل صلى (1) صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أيقطع ذلك لحادث يحدث؟ أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه؟ أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب (عليه السلام)؟: بل إن قطعه عن ذلك أمر لا بد له منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي، إن شاء الله.
ورواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن علي بن الريان (3).
7 - باب تأكد استحباب صلاة جعفر ليلة نصف شعبان، والاكثار فيها من العبادة خصوصا الذكر والدعاء والاستغفار (10089) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار): عن محمد بن بكران النقاش ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق جميعا عن أحمد بن محمد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه قال: سألت علي بن