(10084) 2 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ذريح بن محمد المحاربي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة جعفر، أحتسب بها من نافلتي؟ فقال: ما شئت من ليل أو نهار.
(10085) 3 - محمد بن يعقوب قال: روي عن أبي عمير: عن يحيى بن عمران الحلبي، عن ذريح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تصليها باليل و (تصليها بالنهار) (1)، ويصليها في السفر بالليل والنهار، وإن شئت فاجعلها من نوافلك.
(10086) 4 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن علي بن سليمان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب: إذا كنت مسافرا فصل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (1).
(10087) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار، وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أعداد الصلاة (2).