إلا أنه ثقة، وإرساله في قوة السند لأنه من أعاظم العلماء انتهى.
ويحمل رواية محمد بن مسلم (1) على نفي تأكد الاستحباب أو على ما سوى هذه الزيادة، والله أعلم.
10 - باب عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل في شهر رمضان ولا في غيره عدا ما استثنى (10062) 1 - محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل أنهم سألوا أبا جعفر الباقر (عليه السلام (وأبا عبد الله الصادق (عليهما السلام) عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة؟ فقالا: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم، ففعلوا ذلك ثلاث ليال فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجمعوا (1) ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل، ولا تصلوا صلاة الضحى فان تلك معصية، ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار، ثم هو نزل وهو يقول: قليل في سنة خير من كثير في بدعة.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل، مثله (2).