أقول: هذا محمول على أنه كان يتركها مدة ليعلم عدم وجوبها، ويفعلها مدة ليعلم استحبابكما تقدم (2)، فيحمل على أنه لو كان خيرا لا يجوز تركه لم يتركه، ونظيره الأحاديث الواردة في نافلة العشاء (3).
(10059) 2 - وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الصلاة في شهر رمضان؟
فقال: ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي، ولو كان فضلا كان رسول الله أعمل به وأحق.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان (2). ورواه أيضا باسناده عن عبد الله بن سنان مثله (3). (10060) 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس ابن عامر جميعا، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى العشاء الآخرة