7 - باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك في عدد الركعات ثم يتم ويسجد للسهو ندبا (10448) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، وأبي العباس جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (1).
(10449) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أفهمت؟ قلت: نعم.
(10450) 3 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع؟
أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر؟