أن يكون تمام الصلاة سبعة عشر ركعة في السفر والحضر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في التعقيب (3) وفي السفر (4).
25 - باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر، وعدم سقوطها في السفر، وعدم وجوبها.
[4588] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة - في حديث - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر.
[4589] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل (1).
[4590] 3 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن الوتر؟ فقال: سنة ليست بفريضة.