قال: وما هي؟ قلت: روى أن السنة فريضة، فقال: أين يذهب، أين يذهب؟! ليس هكذا حدثته، إنما قلت له: من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها، وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.
[4541] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنما أمرنا بالنافلة (1) ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، نحوه (3).
[4542] 4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: يا با محمد، إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها، لكنه يتم له من النوافل، قال: فقال له أبو بصير: ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أجل، لا.