ركعات الزوال، وركعتان بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل، منها الوتر، وركعتا الفجر، قلت: فهذا جميع ما جرت به السنة؟ قال: نعم.
فقال: أبو الخطاب: أفرأيت إن قوي فزاد؟ قال: فجلس - وكان متكئا - فقال: إن قويت فصلها كما كانت تصلى، وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل، إن الله يقول: ﴿ومن آناء الليل فسبح﴾ (1).
أقول: المراد بالسنة هنا الاستحباب المؤكد لما تقدم (2)، وتكون الزيادة السابقة مستحبة غير مؤكدة كتأكيد هذا العدد.
[4405] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة.
قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات.
[4406] 5 - وعنه، عن يحيى بن حبيب قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله من الصلاة؟ قال: ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت: هذه رواية زرارة، قال: أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه؟
ورواه الكشي في كتاب (الرجال): عن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن إسماعيل بن عيسى، عن محمد بن عمر (1) بن سعيد جميعا، عن يحيى بن أبي حبيب، نحوه.