عبد الله (عليه السلام) قال: الوتر ثلاث ركعات، ثنتين مفصولة، وواحدة.
[4520] 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر، هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر؟ قال: نعم، تصنع ما تشاء وتتكلم وتحدث وضوءك، ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة.
[4521] 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الوتر، أفصل أم وصل؟ قال: فصل.
[4522] 13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل بن النوفلي، عن علي بن أبي حمزة وغيره، عن بعض مشيخته قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أفصل في الوتر؟ قال:
نعم، قلت: فإني ربما عطشت فأشرب الماء؟ قال: نعم، وانكح.
[4523] 14 - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن البرقي، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة أو غيره، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله، وأسقط قوله: وانكح.
[4524] 15 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور، عن مولى لأبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: ركعتا الوتر إن شاء تكلم