لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا وإن كانت مسنة.
ورواه في (المجالس) كما مر في آداب الحمام (1).
59 باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المقدم [5722] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن بريد، عن مالك بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت، فقال:
كأني أعلم لم ضحكت؟ ضحكت من هذا الثوب الذي هو علي إن الثقفية أكرهتني عليه وأنا أحبها فأكرهتني على لبسها، ثم قال: إنا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرج (1).
قال: ثم دخلت عليه وقد طلقها فقال. سمعتها تبرأ من علي (عليه السلام) فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه.
[5723] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المقدم (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن .