[5695] 4 - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا (1) به؟ قال:
يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي (2) به.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (3).
[5696] 5 - وعن علي بن محمد رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره، قال: يجعل التكة على عاتقه.
[5697] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف.
[5698] 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يؤم بغير رداء؟ فقال: قد أم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثوب واحد متوشح به.
قال: وسألته (1) عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الصلاة في ثوب واحد (2).