العصر، قال: فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر. الحديث.
[5191] 5 - وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر، قال: فليجعلها الأولى وليستأنف العصر، قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب.
قال: قلت له: جعلت فداك، قلت - حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر -: يجعلها الأولى ثم يستأنف، وقلت لهذا: يتم صلاته [ثم ليقض] (1) بعد المغرب؟! فقال: ليس هذا مثل هذا، إن العصر ليس بعدها صلاة، والعشاء بعدها صلاة.
أقول: هذا محمول على تضيق وقت العشاء دون العصر، لما تقدم (2)، لان ذلك أوضح دلالة وأوثق وأكثر وهو الموافق لعمل الأصحاب.
[5192] 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر والقوم يصلون العصر يصلي معهم، قال:
يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر، ويصلي هو بعد العصر.