أقول: حمله الشيخ على خروج الوقت فتكون قضاءا، ويحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الاجزاء.
[4819] 10 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[4820] 11 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
لان أصلي بعد ما مضى الوقت أحب إلي من أن أصلي وأنا في شك من الوقت، وقبل الوقت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وعلى استثناء صورة، وهي: ما إذا دخل الوقت قبل الفراغ منها بعدما دخل فيها ظأنا دخوله (3).