كل ليلة ثلاثون ثمان بعد المغرب واثنتان وعشرون بعد العشاء وقال القاضي وأبو الصلاح اثنتا عشر بعد المغرب وهما مرويان والأول أظهر وفى ليلتي إحدى وثلث وعشرين ومائتان زائدة وهو رواية مسعدة وغيره عن الصادق (ع) وروى المفضل بن عمر عنه (ع) الاقتصار في ليالي الافراد على مائة ويصلى في كل جمعة عشر ركعات صلاة على أربع ثم فاطمة ركعتان ثم جعفر أربع (ع) وفى اخر جمعة عشرون بصلاة علي (ع) وفى عشيتها ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام و الأول أشهر رواية والثاني أظهر فتوى وفى الأشهر ان الوتيرة بعد النوافل وروى محمد بن مسلم عن الرضا (ع) تقديمها واختاره سلار وظاهر قول أبى الصلاح اختصاص النافلة بالصائم ولم يذكره الباقون وروى سليمان بن عمرو عن الصادق (ع) عن أمير المؤمنين عليهما السلام زيادة مأة ركعة ليلة النصف وروى جميل بن صالح عنه ان عليا عليه السلام كان يصلى في اليوم والليلة منه الف ركعة ويستحب إضافة الدعوات المأثورة إليها ولا يصلى ليلة الشك ولو ثبت الرؤية ففي القضاء نظر وكذا لو فاتت النافلة أجمع لغير عذر مسقط والجماعة في نافلة شهر رمضان وغيرها من النوافل بدعة الا الاستسقاء وما أصله فرض وثانيها صلاة ليلة الفطر ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة والتوحيد مرة وفى الثانية الحمد والتوحيد مرة ويعطى ما سأل وثالثها صلاة الغدير قبل الزوال بنصف ساعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وكلا من التوحيد وآية الكرسي والقدر عشر وثوابها مأة الف حجة وعمرة ويعطى ما سال ورابعها صلاة يوم المبعث سابع عشر ين رجب أي ساعة منه اثنتا عشرة ركعة يقرأ بعدها الحمد لله أربعا ويقول لا اله الا
(١٢١)