وجوب الانصات وحرمة الكلام على غير الخطيب والكراهية له الا مع الحاجة وحرم المرتضى ما يحرم في الصلاة من الافعال وتستحب ان يكون الخطيب بليغا مواظبا على أوائل الأوقات موصوفا بما يوصى به وصعوده على منبر وشبهه وكون المنبر على يمين المحراب واعتماده على سيف أو قوس أو غيره أو قضيب والتعمم شتاء وقيظا والارتداد ببردة يمنيته والسلام على الناس عند انتهائه في الصعود مستقبلهم بوجهه ثم الجلوس للاستراحة حتى يفرغ المؤذن ولم يستحب الشيخ السلام وان لا يلتفت يمينا وشمالا في خطبته بل يستقبل الناس ولو استدبر كره وأن يكون غير لحان وان لا يستعمل الألفاظ الغريبة أو الوحشية أو ما ينكره عقول الحاضرين و تكره الصلاة في أثنائها ولو تحية وعده الشيخ اجماعا ولقول أحدهما عليهما السلام لا يصلى الناس ما دام على المنبر السادس اجتماع خمسة أحدهم الامام و اعتبر الشيخ سبعة في الوجوب وخمسة في الأجزاء لرواية محمد بن مسلم عن الباقر (ع) والأول أشهر ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة وسقطت الا مع العود وإن كان في أثناء الخطبة أعاد ما لم يسمعه وبعده يجب الاتمام ولو كان واحد أو في الخلاف لا نص فيه وقضية المذهب الاتمام السابع فعلها جماعة فلا يقع فرادى ولو كثروا ولو عرض للامام مخرج من الصلاة قدموا من تبسم بهم فإن لم يكن فيهم صالح للإمامة فالأقرب السقوط وفى الخلاف لا وقضية المذهب الاتمام إما لو فرغ الامام وبقى مسبوق لم يشترط الجماعة وان أمكنت ويعتبر في الامام الكمال والايمان والعدالة والذكورة والمتيقنة وطهارة المولد و ان يكون مما ينعقد به وان لم يجب عليه الحضور والمسافر والعبدان قلنا بالانعقاد
(١٠٤)