قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.
[1083] 7 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، والرزاز عن أيوب بن نوح، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.
[1084] 8 - عنه عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها ولم يصح من ذلك.
[1085] 9 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت وما حد المرض؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة.
[1086] 10 - علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال: ترثه ما دام في مرضه وإن انقضت عدتها.
[1087] 11 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد