أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني سمعت أباك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسوله صلى الله عليه وآله.
[1113] 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال ولى الامر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.
[1114] 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز قال: سأل أبا جعفر عليه السلام رجل وأنا عنده فقال: رجل قال لامرأته أمرك بيدك؟ قال: أنى يكون هذا والله تعالى يقول:
(الرجال قوامون على النساء) ليس هذا بشئ.
[1115] 5 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله (1) بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت له: رجل خير امرأته قال: إنما الخيار لهما ما دام في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لهما.
[1116] 6 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود.
[1117] 7 - عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما