لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان، وحمل قد بان، وهذه قد بان حملها.
[1062] 9 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهود قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، وهي امرأته، قلت: فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر، قلت فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج.
[1063] 10 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن الفضل ابن محمد الأشعري و عبد الله بن بكير عن بعضهم قال: في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها قال: يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في يومه أن ومن بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فليراجع كما راجع أولا ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان راجعا يريد المواقعة والامساك ويواقع.
[1064] 11 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم.