عديس عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
امرأة طلقت على غير السنة قال: تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج.
[1030] 4 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج.
[1031] 5 - عنه عن عبد الله بن جبلة قال: حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال:
ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك.
[1032] 6 - قال الحسن بن سماعة وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟
فقال: نعم فقلت له: أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس قلت: فأيش روى؟ قال: روى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فإنه لا بأس.
[1033] 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الا على عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته بذلك.
[1034] 8 - عنه عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال فقال لي: ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.
[1035] 9 - محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن