[968] 10 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجها غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.
[969] 11 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.
[970] 12 - عنه عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[971] 13 - عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج أنها عنده على ما بقي من طلاقها.
[972] 14 - أحمد بن محمد بن عيسى عن بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال قلت له (1) روي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب: صدقوا.
فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين، أحدهما: أن يكون الزوج الثاني لم يكن دخل بها أو يكون تزوج متعة أو يكون غير بالغ وإن كان التزويج دائما لان الزوج الثاني يراعى فيه ذلك ومتى أختل شئ من هذه الشرائط لم يحل لها أن ترجع إلى الأول