له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال: وتعتد منه عدة الأمة قلت: فإن جاءت بولد قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي.
فهذا الخبر يحتمل وجوها، أولها: أن يكون ذلك انكارا وتعجبا لا خبرا محضا عن كونهم أحرارا فكأنه قال: كيف يكونون أحرارا والنكاح بغير إذن الموالي، والثاني: أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان بأنها حرة فيحنئذ يكون ولدها أحرارا، يدل على ذلك:
[788] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا.
[789] 4 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حريز عن زرارة قال قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليه رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال:
إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.
والوجه الثالث: أن يكون المراد به أنهم يكونون أحرارا إذا رد على مولى الجارية ثمن الأولاد، يدل ذلك:
[790] 5 - ما رواه البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم فأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت