عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت أله أن يتزوج بأختها؟ فقال: إذا أبرأ عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها.
[620] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟
فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها.
[621] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا عن ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلوا أجلها.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه من الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا باينا جاز له العقد على أختها وإن لم تخرج من العدة وتلك الأخبار مفصلة والعمل بها أولى من العمل بهذا الخبر المجمل.
[622] 4 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام، وروى الحسين بن سعيد أيضا قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فيقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يونس والحسين بن سعيد لم يرويا