عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن الحرام لا يفسد الحلال.
[596] 4 - عنه عن الحسن عن صفوان عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ان الحرام لا يفسد الحلال.
فالوجه في هذين الخبرين أن نخصهما بأنه إذا كان الرجل عنده امرأة دخل بها فزنى بها أبوه أو ابنه فإن ذلك لا يحرم المرأة عليه وكذلك لا يمنعه من وطئ الجارية إذا كان وطؤها بعد الملك ومتى لم يكن قد عقد عليها وزنا بها وملكها فوطئها ثم زنا بها الابن فإن ذلك يمنعه من العقد عليها واستباحة وطئها بالملك، يدل على هذا التفصيل:
[597] 5 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
[598] 6 - وأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن مرازم قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فقال: أثمت واثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت: له أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس في هذا الخبر انها أمرت ابنها بمواقعتها قبل وطئ الأب أو بعده وإذا لم يكن في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه لان الخبر مفصل وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل.