فريضة بالذات دائما.
ومن القسم الثاني: صلاة العيدين في عصر الغيبة حيث أنهم يقولون بأنها كانتا فريضتين بالذات فصارتا بواسطة غيبة الامام - عجل الله تعالى فرجه - نافلة بالعرض فبناء على كون المدار في ثبوت هذا الحكم وعدمه هو النفل والفرض الأصلي وان تغيرا بالعرض بواسطة طرو عنوان عليهما يقولون بالاعتناء بالشك فيهما لأنهما بالذات من الفرائض فيحكمون ببطلانهما بوقوع الشك فيهما لأنهما ثنائية.
ولكن أنت خبير بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد وهي تختلف بحسب اختلاف الحالات فيمكن أن تكون لصلاة العيدين في حال الحضور مصلحة ملزمة وفي حال الغيبة لا تكون مصلحتهما ملزمة فيكون من قبيل التنويع فنوع منها - أي في حال الحضور - واجب بالذات ونوع آخر منها - أي في حال الغيبة - تكون نافلة بالذات فيكون الحكم فيهما في حال الغيبة هو التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر لأنهما في هذا الحال نافلتين بالذات.
وكذلك نقول في عبادة الصبي - بناء على شرعيتها - أنها نافلة بالأصل وليس مما هو واجب بالأصل فصار نافلة بالعرض لما ذكرنا من اختلاف المصالح والمفاسد باختلاف الحالات بل الأزمنة وأيضا بطرو العناوين للأفعال كالقيام بعنوان تعظيم المؤمن له مصلحة وبعنوان اهانته والاستهزاء به يصير ذا مفسدة فصلاة الظهر مثلا في حال الكبر لها مصلحة ملزمة وتكون واجبة وفي حال الصغر ليست لها مصلحة ملزمة ولذا لا تكون واجبة فإنها في تلك الحال إما ليس لها مصلحة أصلا فلا تكون عبادته شرعية وهذا مبنى القول بعدم شرعية عبادات الصبي وإما لها مصلحة ولكن ليست ملزمة فتكون نفلا وهذا مبنى القول بمشروعيتها.
وعلى كل حال: بناء على شرعية عباداته تكون عباداته نفلا بالذات وبالأصل لا أن صلاة الظهر مثلا كانت واجبة بالأصل مطلقا فصارت بواسطة الصغر نفلا