قاعدة عدم ضمان الأمين * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " عدم ضمان الأمين إلا مع التعدي والتفريط ":
وفيها جهات من البحث:
(الجهة) الأولى في مداركها وهي أمور:
(الأول): عدم وجود السبب لضمانه، وذلك من جهة أن سبب الضمان الواقعي - أي المثل أو القيمة في غير الضمان المعاوضي والعقدي - أمور كلها ليس فيما إذا تلف مال الغير في يد الأمين بدون تعد ولا تفريط، لان أحد أسباب الضمان الواقعي هو الاتلاف لقاعدة " من أتلف مال الغير فهو له ضامن " والمفروض في المقام هو التلف لا الاتلاف.
الثاني: هو اليد وقد بينا في الجزء الأول من هذا الكتاب في شرح قاعدة اليد (1) أن