صلاة الاحتياط بل إن كان طرف الأقل آخر ركعة صلاته الصحيحة فيتشهد ويسلم وينصرف وإن كان غيرها فيقوم ويأتي بالباقي ركعة أو ركعات متصلة - لا مثل صلاة الاحتياط منفصلة - ويتشهد ويسلم ولا يضر هاهنا زيادة ركعة أو ركعات واقعا كما كان مضرا في الفريضة وذلك لما ذكرنا من عدم اهتمام الشارع بحفظ حدود النوافل مثل اهتمامه بحفظ حدود الفرائض كل ذلك من جهة اختلاف المصالح الواقعية فيهما.
الثاني: في أنه ما هو مقتضى الأصل لو شك في ثبوت هذا الحكم في مورد مثلا لو شك في النافلة المنذورة كما إذا نذر أن يصلي صلاة الليل أو صلاة جعفر وانه هل يشملها هذا الحكم أم لا؟ ومعلوم أنه لو كان إطلاق لدليل إلغاء الشك في النافلة بحيث يشمل مورد الشك فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي مطلقا تنزيليا كان أم غير تنزيلي لحكومة الاطلاقات اللفظية على الأصول العملية فان شك في شمول الاطلاقات لمورد ربما يتوهم الرجوع إلى استصحاب عدم تحقق الأكثر من طرفي الشك فتكون النتيجة البناء على الأقل ووجوب الاتيان بالباقي فمقتضى الأصل صحة الصلاة ووجوب إتيان ما يحتمل عدم الاتيان به من ركعات الصلاة المنذورة وهذا هو عين البناء على الأقل عملا.
وفيه: أنه لا شك في أن الصلاة إما نافلة بمعنى أنها مصداق حقيقي لمفهوم النافلة واما ليست بنافلة والثاني إما رباعية أو غير رباعية فهذه ثلاثة أقسام.
أما غير الرباعية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية وكذلك الرباعية إذا كان الشك في تحقق الأوليين بمعنى أنه شك مثلا بين الواحد والاثنين ففي هذه الصور الثلاث الأدلة تدل على بطلان الصلاة فلا مورد ولا مجال للاستصحاب.
وأما إذا كان الشك في الرباعية في الأخيرتين بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية فالأدلة تدل على وجوب البناء على الأكثر فأيضا لا يبقى مورد