على الأدلة التي مفادها بيان حكم الشك في عدد ركعات الصلاة والحكومة هاهنا حكومة واقعية في جانب الموضوع بالتضييق وقد شرحنا الحكومة وأقسامها الثمانية في كتابنا " منتهى الأصول " 1 وإن شئت فراجع وذلك من جهة أن الشك جعل موضوعا للبناء على الأكثر في الصلوات الرباعية إذا كان في الركعتين الأخيرتين منها أو جعل موضوعا للبطلان في الثنائية والثلاثية أو في الرباعية إن كان قبل إكمال السجدتين من الركعة الثانية فدليل هذه القاعدة - الذي هو عبارة عن قوله عليه السلام:
" ليس في النافلة سهو " أي الشك - يرفع الشك تعبدا وهذا معنى تضييق الموضوع تعبدا.
وأما الثاني: أي موارد تطبيق هذه القاعدة: فقد عرفت كثيرا منها ولا يحتاج إلى ذكرها واعادتها وبطور الاجمال: إذا كان الشك في عدد ركعات النافلة أي نافلة كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية مخير بين البناء على الأقل والأكثر إلا إذا كان البناء على الأكثر موجبا لبطلانها فيتعين البناء على الأقل.
والحمد لله أولا وآخرا وباطنا.