أو تخصيصا.
ثم إنه من موارد بطلان الصلاة بالشك في عدد ركعاتها - وعدم شمول هذه القاعدة له - هو الشك بين الاثنتين والخمس أو الأكثر وإن كان بعد إكمال السجدتين وذلك من جهة أنه لا طريق إلى تفريغ الذمة مما اشتغل به يقينا لا وجدانا ولا تعبدا.
أما وجدانا فواضح لأن المفروض أنه شاك في أن ما أتى به اثنتين أو الخمس أو الأكثر فان سلم ولم يأت بشئ فاحتمال النقيصة والزيادة كلاهما موجود وليس دليل تعبدي في البين يدل على عدم مضرية هذه الزيادة أو النقيصة على تقدير وجودهما. ولو أتى بما يحتمل نقصانه فيبقى احتمال الزيادة وليس شئ يدل على عدم مضرية هذا الاحتمال وتفريغ الذمة.
وأما تعبدا فمن جهة عدم شمول روايات البناء على الأكثر للمقام لأنها واردة فيما إذا كان الأكثر صحيحا كي يكون موجبا لتفريغ الذمة.
وأما إذا كان البناء على الأكثر موجبا لفساد الصلاة فهو خارج عن محط نظر هذه الأخبار.
وبعبارة أخرى: هذه الروايات كلها ناظرة إلى علاج العمل وكيفية تصحيحه فلا يشمل الامر الذي يوجب بطلان العمل فليس هذا المورد مشمولا لتلك الأخبار العلاجية، أي البناء على الأكثر واتمام ما نقص منفصلا بصلاة الاحتياط.
وأما أخبار البناء على اليقين فأيضا لا تشمل المقام لأن الظاهر منها أيضا هو البناء على الأكثر وتتميم ما نقص بصلاة الاحتياط كي يحصل اليقين بالبراءة على كل واحد من التقديرين، وفيما نحن فيه لا يمكن ذلك لأنه على تقدير كونه في الواقع هو الأقل يمكن التدارك بصلاة الاحتياط وتحصيل اليقين بتفريغ الذمة، وأما على تقدير كونه هو الأكثر تكون الصلاة باطلة ولم يرد دليل بالخصوص على عدم كون الزيادة على تقدير وقوعها مضرة.