إلى الاستصحاب وذلك لحكومة الاطلاقات والعمومات التي هي أمارة على الاستصحاب وقد تقدم تفصيل ذلك.
وخلاصة الكلام: أن ثبوت هذا الحكم أي التخيير بين البناء على الأقل والأكثر وإلغاء الشك وعدم الاعتناء به مختص بما إذا كانت الصلاة التي وقع الشك فيها نافلة بالفعل وبالذات وأما إذا كانت نافلة بالذات وطرأ عليها الوجوب كالنافلة المنذورة أو كانت فريضة بالذات ولكن طرأ عليها النفل كالمعادة جماعة بعد ما أتى بها فرادى فلا يشملهما هذا الحكم.
ثم إنهم ذكروا أمثلة وموارد للنفل بالذات والنفل بالعرض وكذلك للفرض بالذات والفرض بالعرض لا يخلو بعضها عن المناقشة والخلط فها نحن نذكرها لتميز الصحيح منها عن غير الصحيح.
وبعد ما عرفت واقع الامر تعرف أن حكمهم بعدم الاعتناء بالشك والتخيير بين الأقل والأكثر في بعض الموارد والأمثلة وكذلك حكمهم بالاعتناء بالشك والبطلان أو البناء على الأكثر في بعض الموارد والأمثلة الاخر لا وجه له بل خلط واشتباه.
فمن القسم الأول: وقولهم بجريان حكم النفل - أي عدم الاعتناء بالشك والتخيير بين الأقل والأكثر - هو صلاة الطواف لمن اعتمر استحبابا يزعم أن الصلاة فيها نفل بالذات عرض عليها الفرض.
وهذا الزعم باطل لان صلاة الطواف في العمرة المستحبة ليس مستحبة كي يقال بأنها نافلة طرأ عليها الفرض بل هي واجبة فيها وان كانت العمرة في أصل شروعها مستحبة ولكنه حيث يجب إتمامها بعد أن دخل فيها استحبابا فكل فعل يصدر من المعتمر بعد الشروع فيها يقع بصفة الوجوب فصلاة الطواف فيها بهذا القيد - أي بعد الشروع فيها وإن كان أصل الشروع فيها غير واجب - تكون أزلا وأبدا واجبة ولم تكن في آن من الآنات نفلا كي يقال بأنها نفل بالذات عرض عليها الوجوب بل هي