وأما الروايات المروية عن الأئمة الأطهار فمعتبرة وقد عمل بها الأصحاب وقد عرفت أن بعضها صحيحة فإذا كان لها إطلاق يجب الاخذ به حتى يثبت التقييد.
الجهة الثانية في أن الظن هل هو معتبر في الأوليين أم يختص اعتباره بالأخيرتين من الرباعية والحق اعتباره مطلقا سواء أكان في الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية وفي الأخير سواء كان في الأوليين أو كان في الأخيرتين.
وذلك من جهة أن ما قيل في وجه عدم اعتباره في الأوليين هو أنه لابد فيهما من الحفظ واليقين والدراية والسلامة وهذه العناوين الأربعة المأخوذة في لسان الدليل لا يمكن تحصيلها بالظن ولا تتحقق به.
وفيه: أن المراد بهذه الأربعة معنى واحد وكلها يرجع إليه وهو اليقين.
وبعبارة أخرى: الحكم بصحة الصلاة في أية صلاة موقوف على اليقين بسلامة الأوليين ولكن الظاهر أن اليقين المأخوذ في موضوع الحكم بالصحة مأخوذ على وجه الطريقية لا الصفتية بل قلنا في مبحث حجية القطع من كتابنا " المنتهى " أنه لا يوجد في الشرعيات مورد يكون القطع مأخوذا في موضوع الحكم الشرعي على نحو الصفتية حتى في الشهادة.
فان اليقين المأخوذ في موضوع وجوب أو جواز أدائها هو على نحو الطريقية لا الصفتية ولذا يقوم مقامه الاستصحاب وقد بينا هناك - أي في مبحث حجية القطع - أن الامارات والأصول التنزيلية تقوم مقام القطع الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية لا الصفتية.