النافلة أيضا كذلك أي جعل ركعتين جالسا بدل ركعة قائما.
ومعلوم أن هذا إنما يجري فيما إذا كان المبدل منه ركعة قائما وفيما نحن فيه ليس الامر كذلك لان الفائتة وما هو المبدل منه ليس إلا ركعة جالسا، فبدلها أيضا يكون مثلها ركعة واحدة جالسا ولا وجه للتعدد.
نعم لو قدر على القيام قبل الاتيان بصلاة الاحتياط وبعد السلام فعليه أن يأتي بها قائما متصلة كما تقدم شرحه مفصلا.
الأمر الخامس: في أنه هل يجوز في الشكوك الصحيحة أن يرفع اليد عن صلاته و يستأنف من جديد أم لا بل يجب البناء على الأكثر والآتيان بصلاة الاحتياط؟
ربما يقال بعدم جواز القطع والاستئناف لحرمة القطع.
وبناء على هذا هل يمكن الفرق في حرمة القطع بين القطع حال عروض الشك و في الأثناء وبين القطع بعد التسليم أم لا؟
أقول: أما القطع والاستئناف قبل التسليم فالظاهر عدم جوازه لادعاء الاجماع على الحرمة، وأما بعد التسليم وقبل صلاة الاحتياط فان قلنا إن التسليم الواقع في غير محله ليس بمخرج ولو كان في محله البنائي فيكون مثل القطع في الأثناء لأنه على تقدير النقصان وكون صلاة الاحتياط جزء للصلاة الأصلي يكون بعد في الصلاة ولكن يمكن أن يقال: إن كونه قطعا مشكوك فتجري البراءة. والحاصل أن الحكم بحرمة القطع بعد التسليم مشكل جدا.
وأما صحة الصلاة الأولى والثانية أو بطلانهما لو استأنف في الأثناء فالظاهر بطلان الصلاة الأولى لأنه بعد استئنافها إما أن يأتي بصلاة الاحتياط أم لا، فإن لم يأت فتكون الصلاة مشكوك التمام ومعلوم البطلان وأما إن أتى بصلاة الاحتياط بعد الصلاة المستأنفة فلفوات الموالاة التي شرط في صحة الصلاة.