وإما أن يكون شك بعضهم مخالفا معه دون بعضهم الآخر فبالنسبة إلى الموافقين تبقى الجماعة وأما المخالفون فينفردون ولكن كلهم الامام والمأمومون جميعهم الموافق في شكه مع الامام والمخالف له يعملون عمل الشاك.
واعلم أنه لا فرق فيما ذكرنا من أحكام شك الإمام والمأموم بين أن يكونا من الشكوك المبطلة أو كانا من الصحيحة أو كانا مختلفين مثلا كان شك الامام من الشكوك الصحيحة وشك المأموم من الشكوك المبطلة أو كان بالعكس والوجه واضح.
تذييل هذا الذي ذكرنا من أول القاعدة إلى هنا كان حكم شك الإمام والمأموم.
وأما سهوه أو سهو المأموم - بمعنى النسيان لا بمعنى الشك - ففيه صور ثلاث:
سهو الامام وحده دون المأموم مثل أن ينسى الامام القراءة أو الركوع أو السجود مثلا والمأموم أتى بها.
وسهو المأموم وحده من دون الامام كما إذا نسي المأموم أن يأتي بالمذكورات أو ببعضها وقد أتى الامام بها.
وسهو هما معا كما إذا نسيا معا بعض المذكورات مثلا.
أما الصورة الأولى: أي فيما إذا كان السهو مخصوصا بالامام فعليه أن يعمل بما هو وظيفة الناسي لو كان منفردا لأنه لا فرق في شمول حكم الناسي للمصلي بين أن يكون إماما أو منفردا.
وأما قوله عليه السلام: " لا سهو للامام مع حفظ المأموم " تقدم أن المراد من السهو هو الشك لا النسيان فان مورد الجواب بهذه العبارة هو السؤال عن حكم الشك وان