" ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا " (1).
وأيضا في الوسائل عن المقنع قال: سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: " نعم ولا يمين عليه " (2).
ومنها: أيضا في الوسائل عن قرب الإسناد: عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: ليس لك أن تأتمن من خانك ولا تتهم من إئتمنت " 3.
وأيضا عنه عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " ليس لك أن تتهم من قد إئتمنته " 4.
ومنها: الخبر المعروف بينهم: " ليس على الأمين إلا اليمين ".
وفي عدم ضمان الأمين أخبار أخر في كتب الحديث في كتاب الوديعة العموم من هذا التعليق لكل أمين سواء كان أمينا من طرف المالك أو من قبل الشرع.
وأما رواية مقنع فتدل على نفي الضمان بطريق أولى لأنها تنفي حتى اليمين ويحكم عليه السلام بقبول قوله.
وكذلك روايتا قرب الإسناد كلتاهما مفادهما النهي عن اتهام الأمين.
وأما الخبر المعروف الجاري على الألسنة - إذا ثبت وجوده - فدلالته واضحة لان المراد من نفي غير اليمين هو الضمان.
الثالث: الاجماع فان الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - يستندون لعدم الضمان في موارد عديدة بأنه أمين ويرسلونه إرسال المسلمات من غير إنكار لاحد.