المظنون كان المظنون هو الأقل أو كان هو الأكثر.
الأمر الثالث: في أن البناء على الأكثر حكم ظاهري موضوعه الشك في عدد الركعات في الفريضة الرباعية بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية وقد حققنا في مبحث الاجزاء أن الحكم الظاهري امتثاله واتيان متعلقه لا يكون مجزيا عن الواقع لو انكشف الخلاف، وان القول بالاجزاء ملازم مع القول بالتصويب، ففي المقام بعد البناء على الأكثر لو تبين الخلاف وعلم أن ما صلى كان هو الأقل فمقتضى القاعدة هو وجوب الإعادة وعدم الاعتناء بما صلى مع البناء على الأكثر.
ولكن فتوى المشهور هو أنه بعد البناء على الأكثر واتمام الصلاة والآتيان بصلاة الاحتياط لا تجب الإعادة، مع أن جلهم قائلون بعدم إجزاء الامر الظاهري.
والسر في ذلك: هو أن الشارع لم يكتف بصرف البناء على الأكثر بل أمر بعد الاتمام بصلاة الاحتياط لتكون تداركا لما فات على تقدير كون ما صلى هو الأقل.
وبعبارة أخرى: هاهنا حكمان: أحدهما البناء على الأكثر، والثاني: وجوب الاتيان بصلاة الاحتياط وليس الثاني من مقتضيات الأول، بل مقتضى الأول هو إتمام الصلاة مع البناء على الأكثر وعدم وجوب شئ آخر عليه.
فالحكم الثاني هو حكم مستقل لتتميم ما ظنه من النقص، فعدم وجوب الإعادة مستند إلى امتثال هذا الحكم أي الاتيان بصلاة الاحتياط لا إلى البناء على الأكثر ولذلك لو علم قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أن الواقع هو الأكثر فلا تجب صلاة الاحتياط قطعا، كما أنه لو علم قبل السلام بأن ما صلى هو الأقل يجب عليه أن يأتي بالمقدار الذي يحتمل نقصه متصلة.
وأما لو علم بالنقص وان ما صلى هو الأقل بعد السلام وقبل الاتيان بصلاة الاحتياط هل تجب عليه الإعادة أو له أن يكتفي بصلاة الاحتياط أو يأتي بالنقيصة متصلة؟ لان السلام وقع في غير محله فليس بمخرج فيسجد سجدتي السهو للسلام