الاشكال بابداء الفرق بين المقامين أي باب أخذ الأجرة على الواجب على غير الأجير كما في باب النيابات وبين ما كان العمل المستأجر عليه واجبا على نفس الأجير 1.
بيان ذلك وتوضيحه: أن في باب الإجارة على ما هو الواجب على نفس الأجير، كما إذا آجر نفسه على أن يصلي صلاة الظهر لنفسه، فمتعلق الامر الإجاري ليس إلا ذات العمل غاية الأمر مقيدا باتيانه بقصد القربة وكذلك متعلق الأمر العبادي ليس إلا ذات العمل، إما وحده إذا قلنا بأن قصد الامر لا يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر لا بأمر واحد ولا بأمرين بل يكون بحكم العقل، واما مقيدا بقصد الامر بناء على ما هو التحقيق عندنا من إمكان أخذ قصد الامر في متعلقه بأمرين وجعلين يكون أحدهما متمما للآخر.
وعلى كل فمتعلق كلا الامرين - أي العبادي والإجاري - واحد بالنسبة إلى ذات العمل أعني نفس المقيد غاية الأمر بناء على ما هو التحقيق يكون المتعلق واحدا في مجموع القيد والمقيد، وبناء على القول الآخر في خصوص نفس المقيد أي ذات العمل وكلا الامرين متوجهان إلى الأجير وهذا واضح.
وأما في باب النيابات: فهما مختلفان من كلتا الجهتين: أما من جهة التوجه والمخاطب - فالامر العبادي متوجه إلى المنوب عنه والامر الإجاري مخاطبه الأجير ويكون متوجها إليه. وأما من جهة المتعلق فالامر العبادي المتوجه إلى المنوب عنه بالأعم من المباشرة والنيابة متعلق بذات العمل إما وحده وإما مقيدا بقصد الامر على القولين.
والامر الإجاري متعلق بجعل نفسه نائبا عن الميت أو عن الحي الذي ناب عنه في إتيانه هذا العمل بقصد الامر المتوجه إلى المنوب عنه لا المتوجه إلى نفسه.
وهذا الفرق أوجب صحة الإجارة في باب النيابيات وعدم الصحة فيما هو واجب