أي صلاة الظهر التي صلاها فرادى فيعيدها جماعة استحبابا نقول هذه الصلاة قبل أن تكون معادة كان الشك فيها أي في الركعتين الأخيرتين بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية موجبا للبناء على الأكثر وبعد أن طرأ عليها الاستحباب يشك في بقاء هذا الحكم فيستصحب.
وفيه: بعد الاغماض عن عدم اتحاد القضيتين بحسب الموضوع حتى عرفا أن الاستصحاب فيما إذا لم يكن دليل اجتهادي في البين وهاهنا إطلاق دليل " لا سهو في النافلة " لو شمل النافلة بالعرض فلا يبقى مجال للاستصحاب كما أنه لو لم يشمل وكان مفهوم النافلة منصرفا عن مثل هذه الاستحبابات العرضية يكون مشمولا لاطلاقات أدلة البناء على الأكثر في بعض الموارد ولأدلة البطلان في البعض الآخر وعلى كل حال لا يبقى مجال ومحل للاستصحاب.
وخلاصة الكلام في المقام: هو أنه لابد وأن يرجع إلى العرف في تعيين مفهوم النافلة وانه عبارة عن النوافل الأصلية التي جعلها الشارع نافلة بعنوانه الأولي - ولو طرأ عليها عنوان الوجوب بعد ذلك لجهة أخرى وخرج عن كونه نافلة وصار واجبا بالعرض كما يدعيه صاحب الجواهر قدس سره - أو لا؟ بل الظاهر والمتفاهم العرفي هو أن يكون بالفعل متلبسا بمبدأ الاشتقاق كما هو الحال في سائر المشتقات فان كل ذات كان متلبسا بمبدأ الاشتقاق فاطلاق المشتق عليه حال تلبسه حقيقي سواء كان بحسب الجعل الأولي كذلك أو لم يكن. اللهم إلا أن يدعي الانصراف إلى النوافل الأصلية أو كان مفهوم النافلة عنوانا مشيرا إلى تلك النوافل الأصلية التي جعلها الشارع نافلة بعنوانها الأولي.
أو يقال بأن مفهوم النافلة غير مفهوم المستحب فان مفهوم المستحب مقابل مفهوم الواجب فان الواجب هو المطلوب الذي لم يرخص الشارع في تركه والمستحب هو المطلوب الذي رخص في تركه واما مفهوم النافلة عبارة عن الافعال التي لها - بعناوينها الأولية - ملاكات ومصالح غير ملزمة فبناء على هذا إطلاق