وقال جماعة كما حكى عن الشهيد قدس سره 1 وغيره بالأول.
ولعل مستندهم أنها على تقدير النقصان تقوم مقام الركعتين الأخيرتين والحكم فيهما الاخفات في القراءة لو اختارها دون التسبيح، فكذلك فيما يقوم مقامهما، بل في الحقيقة صلاة الاحتياط هي الأخيرتين فيما كانت ركعتين أو إحديهما فيما كان النقصان بواحد.
ولكن ظاهر الاخبار أنها صلاة مستقلة منفردة يتدارك بها المقدار الفائت من مصلحة الصلاة الأصلية على تقدير النقصان.
وبناء على هذا حيث أنه لم يرد دليل على وجوب الاخفات أو الجهر فمقتضى القاعدة هو التخيير، وإن كان الاخفات أحوط.
الأمر الثاني: في أنه لا أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت فيها.
أما الأولان - أي عدم الأذان والإقامة فيها - فلان أمرها دائر بين أن تكون نافلة فليس فيها الأذان والإقامة أو تكون جزءا للفريضة الأصلية ولم يشرعا في جزء الفريضة. نعم لو قلنا بأن صلاة الاحتياط صلاة واجبة مستقلة وسبب وجوبها تدارك مصلحة الفائتة بها على تقدير النقصان فيمكن أن يقال بشمول إطلاقات أدلتهما لهذا المورد أيضا.
وفيه: أنه وان ورد في موثقة سماعة " لا صلاة إلا بأذان وإقامة " 2 ولكن لا يمكن الاخذ بهذا الاطلاق وذلك للاتفاق على عدم مشروعيتهما في غير اليومية، فلو كانت صلاة الاحتياط صلاة مستقلة ولم تكن من متممات اليومية فتشريع الاذان و الإقامة فيها غير معلوم، ومقتضى الأصل عدم جوازهما.