قاعدة التلف في زمن الخيار * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة المسلمة عند الأصحاب قاعدة " التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له ".
وفيها جهات من البحث:
الجهة الأولى في مستندها وهو أمور:
الأول: الاخبار:
منها: صحيحة ابن سنان: عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال: " على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له أم لم يشترط. وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع " 1.
ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري مولى بنى شيبان قال: سألت