القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٣١
قاعدة التلف في زمن الخيار * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة المسلمة عند الأصحاب قاعدة " التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له ".
وفيها جهات من البحث:
الجهة الأولى في مستندها وهو أمور:
الأول: الاخبار:
منها: صحيحة ابن سنان: عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال: " على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له أم لم يشترط. وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع " 1.
ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري مولى بنى شيبان قال: سألت

*. " الحق المبين " ص 80، " القواعد " ص 101 و 105، " قواعد فقه " ص 278، " القواعد الفقهية " (مكارم الشيرازي) ج 4، ص 391، " المبادئ العامة للفقه الجعفري " ص 268.
(1) " تهذيب الأحكام " ج 7، ص 24، ح 103، باب عقود البيع، ج 20، " وسائل الشيعة " ج 12، ص 352، أبواب الخيار، باب 5، ح 2.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست