الأخيرة التي بيده وبنيت جواز الهدم على هذا، هو من الأصل المثبت الذي ليس بحجة لان موضوع البناء على الأكثر هو الشك في عدد الركعات، فالخطاب متوجه إلى الشاك وهذا أي أخذ الشك في الموضوع وكون الخطاب إلى الشاك هو المراد بالأصل العملي.
قلنا أولا: إنه ربما يقال بأنه ليس بأصل عملي كي يكون هذا الحكم ظاهريا بل هو حكم واقعي جعل للشاك في عدد الركعات ولذلك لو بنى على الأكثر واتى بصلاة الاحتياط ثم تبين الخطأ وان ما أتى به كان هو الأقل لا تجب الإعادة.
وإن كانت هذه المقالة لا تخلو من نظر واشكال وسيأتي ما هو التحقيق في الأمر الثالث.
وثانيا: ليس الحكم بزيادة الركعة المشكوكة من اللوازم العقلية للبناء على الأكثر بل معنى البناء على الأربع الذي هو الأكثر في المسائل المذكورة أن ركعات الصلاة تمت وليس ما وراء هذه الركعة المبنية على كونها رابعة ركعة صلاتية، وهذه عبارة أخرى عن زيادتها لا أن زيادتها من لوازم البناء على الأكثر.
وينبغي التنبيه على أمور الأمر الأول: في أنه إذا كان الشك بين التمام والزيادة من الست فما فوق كالشك بين الأربع والست أو السبع بعد الاكمال فهل يمكن تصحيحه باستصحاب عدم الزيادة ويجري الاستصحاب أم لا لخلل فيه؟
فنقول: قد يقال في تقريب عدم جريان الاستصحاب: أن الشارع ألغى جريان الاستصحاب في باب عدد الركعات.
أما في الأوليين فلجهة حكمه بلزوم كون الأوليين محفوظا وسالما بقوله: " إذا