إعادة ذلك الجزء أو الشرط ولو كان في صورة عدم تجاوز محلهما فيكون حاكما أو مخصصا لمفهوم قاعدة التجاوز وكذلك حجة إذا تعلق بعدمهما فتجب الإعادة حتى مع التجاوز عن محلهما وبعبارة أخرى: يكون حاله حال العلم.
وأما الوجوه الاستحسانية التي ذكروها:
فمنها: أن الظن إن كان حجة في إثبات الركعة وفي نفيها فبطريق أولى يكون حجة في أبعاض الركعة لأنها مشتملة على ذلك البعض والابعاض الاخر فما يكون طريقا إلى الكل فهو طريق إلى جزء ذلك الكل بطريق أولى لان مؤنة طريقية الشئ إلى الكل أزيد من مؤنة الطريقية إلى الجزء.
وفيه: المنع أولا من الملازمة بين كون الشئ طريقا إلى الكل مع كونه طريقا إلى جزئه مستقلا لا في ضمن الكل نعم طريقية شئ إلى الكل ووجوده ملازم مع كونه طريقا إلى وجود كل جزء في ضمن الكل لا إلى وجوده مستقلا فإنه واضح البطلان.
وثانيا: على فرض كونه طريقا إلى وجود جزئه مستقلا فالأولوية ممنوعة ولا وجه لها أصلا لأنه من الممكن أن يكون في شئ ملاك الطريقية إلى وجود مركب ولا يكون فيه ملاك الطريقية إلى وجود بعض أجزائه وجودا مستقلا.
وبهذا يندفع ما توهمه بعض من دلالة اللفظ الذي يدل على طريقية الظن في الركعة على طريقيته إلى أجزائها بمفهوم الموافقة.
ومنها: أن الشك في الأوليين موجب للبطلان لأنهما فرض الله فأهميتهما صارت سببا لاعتبار العلم والحفظ والسلامة فيهما فإذا جعل الشارع الظن حجة فيهما - كما هو المفروض - فيكون حجة في الاجزاء - وخصوصا غير الركنية منها - بطريق أولى.
وفيه: أن هذا صرف استحسان لا يصح أن يجعل مناط الحكم الشرعي والحجية في الاجزاء يحتاج إلى دليل معتبر يدل عليه وتنقيح المناط القطعي لا يمكن والظني لا يفيد.