مولوي في البين ولو استحبابيا أو الحمل على الاستحباب أو الحمل على بعض مراتب الشك النازلة عن مرتبة كثير الشك المأمور بعدم الاعتناء بذلك الشك وذلك لان الاحصاء والتخفيف نوع اعتناء.
أما الحمل على الوجوب المولوي فلا يلائم مع قوله عليه السلام في رواية الحلبي الثانية " ينبغي " لان كلمة " ينبغي " ظاهرة في عدم الوجوب بل وكذلك كلمة " لا بأس " في خبر المعلي سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: إني رجل كثير السهو فما احفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان؟ فقال عليه السلام: " لا بأس " 1.
والظاهر من هذه الاحتمالات هو الارشاد إلى طريق تسلم صلاته من وقوع الخلل والنقصان فيها.
الجهة الثالثة في بيان نسبة هذه القاعدة مع الأدلة الأولية وموارد تطبيقها فنقول: أما نسبتها مع الأدلة الأولية فهي الحكومة من جهة أن المراد من الأدلة الأولية في المقام هي الأدلة التي مفادها ترتب حكم على الشك ففي الشك في عدد الركعات عبارة عن الأدلة التي مفادها البناء على الأكثر ثم تدارك ما احتمل نقصه بصلاة الاحتياط وفي الشك في أفعال الصلاة من الاجزاء والشرائط عبارة عن الأدلة التي مفادها إتيان المشكوك إذا كان الشك في المحل.
ودليل القاعدة لو كان نفي الشك عن كثير الشك كما هو المشهور والمتداول في الألسنة لكانت حكومته على الأدلة الأولية في جانب الموضوع واضحة لان موضوع الأدلة الواقعية هو الشك إما الشك في عدد الركعات أو الشك في الافعال لكن قبل