الجهة الثانية في مفاد هذه القاعدة ومعناها فنقول: تارة يعبر عن هذه القاعدة بما جعلناه عنوان هذه الكلية في أول هذه المسألة وهو " كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " وأخرى يعبر عنها ب " كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ". ولا شك في أن الأول أشمل من الثاني لشموله الايقاعات أيضا بخلاف الثاني فإنه مخصوص بالعقود وذلك من جهة ظهور لفظة " ما " الموصولة في الأعم من العقد والايقاع بخلاف لفظ " العقد " المذكور في الجملة الأخيرة فإنه لا يمكن أن يكون أعم من نفسه ومن غيره.
فبناء على كون القاعدة الكلية هو الأول فيشمل الجعالة والخلع أيضا وبناء على الثاني تكون مختصة بالعقود أعم من أن يكون لازما أو جائزا.
وأما الضمان فقد ذكرنا أن المتفاهم العرفي منه أن الشئ بماليته يكون على العهدة وبينا معنى كون الشئ في العهدة وانه بوجوده الاعتباري هناك لا بوجوده الخارجي فإنه غير معقول وهذا المعنى هو الجامع بين ضمان المسمى والضمان الواقعي غاية الأمر في ضمان المسمى يعينون مالية ذلك في مقدار معين من النقود أو في عين من الأعيان المتمولة وأما مع عدم تعيين مالية الشئ في نقد أو جنس من الطرفين - أي الضامن والمضمون - فقهرا يكون الضمان عبارة عن اشتغال ذمته بذلك الشئ بواقع ماليته على الترتيب الذي تقدم من الجهات الثلاث. فليس الضمان في الضمان الواقعي مغايرا بحسب المفهوم والمعنى مع ضمان المسمى بل كلاهما بمعنى واحد غاية الأمر في الضمان المسمى برضاية الطرفين بل بالتزامهما تعين في شئ فمع إمضاء العقلاء والشارع يجب عليهما العمل بما التزما.
فظهر مما ذكرنا أنه بناء على تمامية هذه القاعدة واعتبارها فالضمان في الصحيح