وأما الضمان في هذه القاعدة: فالمتفاهم العرفي منه هو كون التالف بوجوده الاعتباري في عهدة من أتلفه وهذا هو الضمان الواقعي.
وأما الضمان المسمى فهو الذي سماه الطرفان في العقود المعاوضية عوضا عن ما يقابله من الطرف الآخر.
فحاصل معنى القاعدة المتسالم عليها هو أنه إن أفنى مال الغير بدون إذنه في ذلك الأفناء يكون ذلك المال على عهدته بوجوده الاعتباري وإن لم يكن تحت يده فيجب عليه الخروج عن عهدته باعطاء المثل في المثليات والقيمة في القيميات.
الجهة الثالثة في موارد تطبيق هذه القاعدة وقبل ذلك لابد من بيان مقدمة:
وهي أن الاتلاف قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبيب.
فالأول مثل أن يأكل ماله الذي من المأكولات أو يشرب ماله الذي من المشروبات أو يحرق أثوابه وأمثال ذلك مما يصدر 1 فناء مال الغير عن نفسه بدون توسيط فاعل إرادي أو غير إرادي آخر.
والثاني عبارة عن كل فعل صار سببا لوقوع التلف ولم يكن علة تامة للتلف أو جزء الأخير من العلة التامة بل يكون بحيث لو لم يصدر عنه هذا الفعل لم يقع التلف.
ولهذا عرفوا السبب بأنه ما لا يلزم من وجوده الوجود وإلا فهو العلة التامة أو الجزء الأخير منها ولكن يلزم من عدمه العدم.
فعلي هذا المعنى للتسبيب فلو حفر بئرا مكشوفة في الطريق فوقع فيها شئ وتلف