القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده * ومن القواعد الفقهية المعروفة المشهورة قاعدة " كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ".
وفيها جهات من البحث:
الجهة الأولى في مدركها ومستندها فنقول: وهو أمور ذكرها الفقهاء:
الأول: قاعدة الاقدام.
الثاني: قاعدة الاحترام.
الثالث: قاعدة اليد.
والرابع: الاجماع.
أما الأول أي قاعدة الاقدام فالمراد بها أن كلا المتعاقدين أقدما على أن يكون مال

*. " الحق المبين " ص 88 و 138، " عناوين الأصول " عنوان 63، " بلغة الفقيه " ج 1، ص 67، و 116، " مجموع قواعد فقه " ص 71، " قواعد فقه " ص 90، " القواعد " ص 209، " قواعد فقه " ص 191، " قواعد الفقهية " ص 98، " قواعد فقهية " ص 105، " القواعد الفقهية " (مكارم الشيرازي) ج 4 ص 213، " قواعد الفقهية " ص 74، " مجله حقوقي " العام 2، ش 17، قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه، " فصل نامه حق " دفتر 11 و 12، العام 1366، قاعدة ما يضمن " بررسى فقهي حقوقي قاعده ما يضمن " ماجستير، مجيد فرخى مقدم، مدرسة الشهيد مطهري العالية.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست