المباشر بداع شهواني مثلا كيف يعقل أن يصير عباديا بواسطة قصد القربة من شخص آخر.
وأما حديث بناء المسجد الذي يصدر من البنا بداعي أخذ الأجرة وهو الفاعل المباشر - ومع ذلك يصير قربيا بواسطة صدور قصد القربة من الفاعل التسبيي أي الذي يعطي الأجرة - فهو أجنبي عن المقام لان العبادة هناك عبارة عن نفس التسبيب وصرف الدراهم والدنانير لأجل بناء المسجد، فلو فعل هذه الأشياء بداع شهواني كالشهرة والسمعة أو الرياء وأمثالها لا يقع عمله عبادة لا عمل الأجير البناء فان عمله لا يقع عبادة إذا كان بداعي أخذ الأجرة سواء أكان معطى الأجرة قاصدا للقربة في بذله أم لا.
وبعبارة أخرى: لو كان عمل الأجير في نفس المثل فرضا من العباديات وقد أتى به بقصد أخذ الأجرة لا يقع صحيحا سواء قصد باذل الأجرة القربة أم لا. وحيث أنه لا دليل على لزوم أن يكون البناء الصادر من البناء الذي يبني المسجد قربيا و عباديا بل يكفي قصد القربة من الواقف لان فعله - أي الوقف - عبادي لا فعل البناء فلا مانع للبناء الأجير أن يأخذ الأجرة لان فعله ليس بعبادة، ولا فرق بين أن يشتغل في بناء خان أو دكان أو مسجد من جهة عدم كون عمله عبادة في الجميع.
ومنها: أن أخذ الأجرة في باب العبادات المستأجرة على إهداء الثواب إلى المنوب عنه.
وهذا أعجب من سابقه وإن كان صادرا عن بعض الأعاظم (قدس سرهم) لأن المفروض صحة الإجارة على العبادة الواجبة على الغير بحيث يشتغل ذمة الأجير بما كان مشغولا ذمة المنوب عنه بعد الإجارة. ومسألة إهداء الثواب أجنبية عن هذا الباب بالمرة فهو في الحقيقة اعتراف بالاشكال وعدم إمكان دفعه.
والصواب في الجواب هو ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في الجواب عن هذا